المادة 18 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله ما لم يحصل على موافقة الوزير الخطية بالاقامة في بلد آخر قريب من محل عمله ولا يجوز للقاضي ان يتغيب عن مقر عمله قبل اخطار مرجعه المسؤول ولا ان ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجيء قبل ان يسمح له بذلك كتابة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026