المادة 18 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله ما لم يحصل على موافقة الوزير الخطية بالاقامة في بلد آخر قريب من محل عمله ولا يجوز للقاضي ان يتغيب عن مقر عمله قبل اخطار مرجعه المسؤول ولا ان ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجيء قبل ان يسمح له بذلك كتابة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة