المادة 5 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
أ - 1- في حالة غياب رئيس المجلس القضائي يتولى رئيس محكمة العدل العليا رئاسة المجلس واذا غابا فيتولى رئاسته اقدم الحاضرين.
2- في حالة غياب رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز ينضم الى المجلس النائب العام في عمان.
3- في حالة غياب المفتش يحل محله المفتش الذي يليه في الاقدمية.
4- في حالة غياب رئيس اي محكمة استئناف ينضم للمجلس اقدم الاعضاء في تلك المحكمة.
5- في حالة غياب رئيس محكمة بداية عمان ينضم للمجلس اقدم الاعضاء في تلك المحكمة.
ب- تعني كلمة ( الغياب ) لاغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026