المادة 16 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006
تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في مراكز الاصلاح العسكرية اما اذا جرد المحكوم عليه من صفته العسكرية او كان مدنياً فتنفذ بحقه العقوبة في مراكز الاصلاح المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026