القوانين
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تتولى النيابة العامة العسكرية صلاحياتها باقامة دعوى الحق العام وفقا لاحكام القانون.
- المادة 3أ- يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في القضايا التي يكون فيها أي من المشتكى عليهم من العسكريين ويكون له في هذه الحالة حق استجواب غير العسكريين. ب- اذا تبين للمدعي العام…
- المادة 4يمارس النائب العام العسكري صلاحية التوقيف واخلاء السبيل في القضايا التي تدخل في اختصاص النيابة العامة العسكرية.
- المادة 5اذا تبين للنائب العام العسكري ان القضية لا تستوجب الملاحقة لسبب من الاسباب فله ان يقرر حفظها بعد اجراء تحقيق فيها.
- المادة 6أ- تجري المحاكمة علنا الا انه يحق للمحكمة ان تقرر اجراءها سرا وفقا للقواعد العامة اذا رأت ان في العلانية ما يمس مصلحة القوات المسلحة ويكون صدور الحكم علنا في جميع الاحوال…
- المادة 7على المحكمة العسكرية ان تبدأ النظر في أي قضية ترد اليها في مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من (48) …
- المادة 8تقضي المحكمة العسكرية بدعوى الحق العام وبالرد او التضمينات اذا كانت الاموال موضوع الدعوى مملوكة للقوات المسلحة.
- المادة 9أ- تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة الاستئناف العسكرية. ب-يكون استئناف الاحكام الجنائية والجنحية من حق النيابة العامة العسكرية والمح…
- المادة 10أ- يرفع طلب الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف العسكرية مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا…
- المادة 11اعادة المحاكمة يعود طلب اعادة المحاكمة لمن يلي:- أ-النائب العام العسكري. ب-المحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية او ناقصها. ج-من اوكل له المحكوم عليه طلب الاعا…
- المادة 12يقدم طلب اعادة المحاكمة الى مدير القضاء العسكري وعليه التحقق من سببه واحالته الى المحكمة المختصة.
- المادة 13تصديق الاحكام وتنفيذها أ- يرفع مدير القضاء العسكري التوصيات المتعلقة بأحكام المحاكم العسكرية الصادرة بالادانة الى رئيس هيئة الاركان المشتركة للتصديق عليها. ب- لا ينفذ الح…
- المادة 14يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدق الحكم او يخفض العقوبة او يوقف تنفيذها او يستبدل أياً من العقوبات التالية بها:- أ-الطرد من الخدمة العسكرية. ب-تنزيل الرتبة. ج-تأخي…
- المادة 15لا تنفذ الاحكام التالية الا بعد اقترانها بموافقة جلالة الملك:- أ-الحكم بالاعدام. ب-الحكم بطرد الضابط او تنزيل رتبته.
- المادة 16تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في مراكز الاصلاح العسكرية اما اذا جرد المحكوم عليه من صفته العسكرية او كان مدنياً فتنفذ بحقه العقوبة في مراكز …
- المادة 17يتولى النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون العسكريون تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.
- المادة 18احكام عامة يمارس رئيس هيئة الاركان المشتركة فيما يتعلق بطلبات العفو الصلاحيات التي خولها قانون اصول المحاكمات الجزائية لوزير العدل.
- المادة 19لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض أياً من صلاحياته بالتصديق على احكام المحاكم العسكرية الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.
- المادة 20أ- يعتبر من الضابطة العدلية كل ضمن اختصاصه الوظيفي :- 1- ضباط وافراد الشرطة العسكرية والأمن العسكري وقوات حرس الحدود والقوة البحرية وأمن وحماية المطارات وحرس الطائرات . 2…
- المادة 21تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون.
- المادة 22يحكم برسوم الدعوى ونفقاتها وفقا لأحكام نظام رسوم المحاكم وتخصص نسبة (75%) من مقدار الرسوم المستوفاة لصالح صندوق القضاة العسكريين المنشأ بمقتضى أحكام قانون تشكيل المحاكم ا…
- المادة 23رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.