المادة 13 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006
تصديق الاحكام وتنفيذها
أ- يرفع مدير القضاء العسكري التوصيات المتعلقة بأحكام المحاكم العسكرية الصادرة بالادانة الى رئيس هيئة الاركان المشتركة للتصديق عليها.
ب- لا ينفذ الحكم الصادر بالادانة الا بعد التصديق عليه من رئيس هيئة الاركان المشتركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026