المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006
يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدق الحكم او يخفض العقوبة او يوقف تنفيذها او يستبدل أياً من العقوبات التالية بها:-
أ-الطرد من الخدمة العسكرية.
ب-تنزيل الرتبة.
ج-تأخير الاقدمية.
د-الحرمان من الراتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026