المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006

أ- تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة الاستئناف العسكرية. ب-يكون استئناف الاحكام الجنائية والجنحية من حق النيابة العامة العسكرية والمحكوم عليه او ممثله الشرعي او القانوني. ج-يكون الحكم الصادر بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات واجب الاستئناف وان لم يطلب المحكوم عليه ذلك ويترتب على النيابة العامة في هذه الحالة ان ترفع ملف القضية مع مطالعتها عليها لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم. د-تكون الاحكام الصادرة في المخالفات غير قابلة للاستئناف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة