المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006
أ- يرفع طلب الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف العسكرية مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا او بمثابة الوجاهي.
ب-للنائب العام العسكري ومساعديه والمدعين العامين العسكريين استئناف الحكم الذي تصدره المحكمة العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
ج-يرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد مضي المدة المقررة وفق احكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026