المادة 20 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006

أ- يعتبر من الضابطة العدلية كل ضمن اختصاصه الوظيفي :- 1- ضباط وافراد الشرطة العسكرية والأمن العسكري وقوات حرس الحدود والقوة البحرية وأمن وحماية المطارات وحرس الطائرات . 2- هيئات التحقيق المشكلة وفقا لأحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية. 3- ضباط وافراد الأمن العام . 4- ضباط وافراد المخابرات العامة . ب- يعتبر من الضابطة العدلية قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة المواقع والمفارز كل فيما يتعلق بمرؤوسيهم في الجرائم التي يرتكبونها في وحداتهم وتشكيلاتهم

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة