المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
احكام أولية
دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي
يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026