القوانين
قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
373 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1احكام أولية دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 21-تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون. 2-وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا أقام المتضرر نفسه مدعيا…
- المادة 31- أ-في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو …
- المادة 4كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية.
- المادة 51- تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا أفضلية لمرجع على آخر الا…
- المادة 61-يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها…
- المادة 7الكتاب الاول الضابطة العدلية الباب الاول الضابطة العدلية 1-يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء. 2-اذا كا…
- المادة 81- موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع الاستدلالات والأدلة المادية والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم. 2- يقوم بوظائف الضاب…
- المادة 91-يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية:- -الحكام الإداريون. -مدير الأمن العام. -مديرو الشرطة. -رؤساء المراكز الأمنية. -ضباط وأفراد الشرطة. -الموظفون المكلفون…
- المادة 10لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات ومأموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الأثار الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط ب…
- المادة 11الباب الثاني النيابة العامة 1- يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية. 2- يلزم موظفو…
- المادة 12الفصل الاول النيابة العامة لدى محكمة التميز 1- يرأس النيابة العامة لدى محكة التمييز قاض يدعى (رئيس النيابة العامة) يعاونه مساعد أو اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة. 2- يبدي رئ…
- المادة 13الفصل الثاني النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً بأ…
- المادة 14يعين لدى كل محكمة بداية قاض يدعى (المدعي العام) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرةاختصاصه.
- المادة 15الفصل الثالث وظائف المدعي العام 1- المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية. 2- اما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة ا…
- المادة 161- يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة رأسا. 2- و…
- المادة 171- المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها. 2-ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقا لاحكام المادة (5) من هذا القانون.
- المادة 18في الاحوال المبينة في المواد (13-7) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه …
- المادة 19للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم.
- المادة 20يتلقى المدعي العام الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه.
- المادة 21على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فورا المدعي العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الاجراآت القانونية.
- المادة 22إذا قصر موظفو الضابطة العدلية في المهام الموكولة إليهم فعلى المدعي العام تنظيم ضبط بالواقعة ورفعه إلى النائب العام والذي له إحالته إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المخ…
- المادة 23يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على أمر من وزير العدلية او أحد رؤسائه.
- المادة 241- لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها. 2- وانما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام، بشرط ان لا يكون اتخذ قرار ظن فيها.…
- المادة 25الفصل الرابع وظائف المدعي العام 1- الاخبارات على كل سلطة رسمية او موظف علم أثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة أن يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه…
- المادة 261- كل من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة أحد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك المدعي العام المختص. 2- كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة يلزمه ان يخبر عن…
- المادة 271-يحرر الاخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار المدعي العام والمخبر أو وكيله. 2-اذا كان المخبر أو وكيله لا يعرف كتابه امضائه فيست…
- المادة 282- الجرم المشهود 1- الجرم المشهود (هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه ) . 2- وتلحق به ايضاً الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو …
- المادة 291- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة. 2- اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان الجريمة وقعت فيه، ولم ي…
- المادة 301- ينظم المدعي العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون أقوال من شاهدها ومن كانت لدية معلومات عنها او معلومات تفيد التحقيق. 2- يصادق أصحاب الافادات المستمعة على ا…
- المادة 311- للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر. 2- ومن يخالف هذا المنع يقبض عليه ثم ي…
- المادة 321- يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او أعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة. 2- …
- المادة 33اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام او من ينيبه ان ينتقل حالا الى مسكن الم…
- المادة 341- اذا وجد في مسكن المشتكى عليه أوراق او أشياء تؤيد التهمة او البراءة أو ما يمنع القانون حيازته فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضرا. 2- ومن حق المدعي العام وحده و…
- المادة 351- يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي. 2- اذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الامر ا…
- المادة 361-تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفا كان او غير موقوف. 2-فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله او مختار محلته او أمام…
- المادة 371- للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن أو شريكا فيه أو متدخلا أو محرضا عليه على انه فاعل ذلك الجرم…
- المادة 381-يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة. 2- واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للمدعي ال…
- المادة 391- اذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحدا او أكثر من أرباب الفن والصنعة. 2- للمحكمة اتخاذ إجراءات مستعجلة للوق…
- المادة 40اذا مات شخص قتلا او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.
- المادة 411- على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين (39 و 40) ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بصدق وأمانة. 2-يحدد المدعي العام للخبير مو…
- المادة 423- الجرائم الواقعة داخل المساكن يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للاصول المعينة للجرائم المشهودة، اذا حدثت جناية او جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي…
- المادة 43-الجرائم غير المشهودة اذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و 42 بطريقة الاخبار او بصورة أخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان ال…
- المادة 44الباب الثالث موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على على رؤساء المراكز الأمنية وضباط الشرطة والشرطة ان يتلقوا الاخبارات المتعلق…
- المادة 45في المراكز التي ليس فيها رئيس مركز أمني أو ضابط شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية.
- المادة 46ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا التحريات …
- المادة 471- اذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام و أحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام بأعمال الضابطة العدلية. 2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي…
- المادة 481-يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين (29 و 42) ان يعهد الى أحد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه ا…
- المادة 49على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام ان يودعوا الى المدعي العام بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص له فيها مع بقية الاوراق.
- المادة 50اذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى المدعي العام.
- المادة 511- يباشر المدعي العام التحقيق في الجنايات وما يرى التحقيق فيه من الجنح، إلا إذا نص القانون على وجوبه في جنحة ما أو بناء على طلب من النائب العام المختص. 2- إذا كان الفعل أ…
- المادة 52الباب الرابع الفصل الاول معاملات التحقيق 1- الشكاوى مع مراعاة احكام المادة (58) من هذا القانون لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة ال…
- المادة 53متى قدمت الشكوى الى المدعي العام كان مختصا بتحقيقها.
- المادة 54تسري على الشكاوى أحكام المادة (27) المتعلقة بالاخبار.
- المادة 55لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القانونية…
- المادة 56يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على قرار بالتأجيل وفقا لنظام رسوم المحاكم.
- المادة 57يجوز اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها اذا منعت محاكمة المشتكى عليه او تبرأ أو أعلن عدم مسؤوليته واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه.
- المادة 58للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة أن يقدم ادعاءه قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة.
- المادة 59على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام ان يعين له مكانا للتبليغ وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياه.
- المادة 60اذا رفعت الشكوى الى مدعي عام غير مختص أودعها بقرار منه الى المدعي العام المختص.
- المادة 611- للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الفاعل مجهول او ان الاوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، ان يباشر التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل وله عندئذ …
- المادة 621- اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقا للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض أم…
- المادة 631- عندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذ…
- المادة 641- للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود ولا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن لهم المدعي العام، وإذا لم يأذ…
- المادة 651- لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام الا بمحام واحد. 2- يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق بأذن المحقق. 3- واذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير الى ذلك في …
- المادة 661- يحق للمدعي العام ان يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد. 2- ولا يشمل هذ المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل و…
- المادة 671- اذا ادلى المشتكى عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او بسقوطها او بان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقابا وجب على المدعي العام بعد ان ي…
- المادة 682- سماع الشهود على المدعي العام ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او بأحوالها والاشخاص الذي يعينهم المش…
- المادة 69تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الاقل.
- المادة 701- يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض أو بالمشتكى عليه إذا اقتضى التحقيق ذلك. 2- إذا جرت مواجهة بمشاركة المشتكى عليه فيسري …
- المادة 71يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدو…
- المادة 721- يجب تدوين إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها، ويجوز للمدعي العام ان يأذن للشاهد بالاستعانة بأوراق إذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك. 2- تتلى على …
- المادة 731- لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على ال…
- المادة 74تسمع على سبيل الاستدلال افادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 اذا رأى المدعي العام انهم لا يدركون كنة اليمي…
- المادة 751- كل من يدعى لاداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام واداء شهادته. 2- للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر احضاره ويغرمه حتى خمسين ديناراً وله ان ي…
- المادة 76ملغاة بمقتضى قانون معدل رقم 16 لسنة 2001
- المادة 77يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لاداء الشهادة.
- المادة 78اذا كان الشاهد مقيما في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى مكان وجوده لسماع شهادته.
- المادة 79للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب المدعي العام التابع لمكان وجود الشاهد لسماع شهادته، ويعين في الانابة الوقائع التي يجب الافادة عنها.
- المادة 80على المدعي العام المستناب وفقا للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر الاستنابة الى المدعي العام المستنيب.
- المادة 813- التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة 1- لا يجوز دخور المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او …
- المادة 82مع مراعاة الاحكام السابقة يحق للمدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود أشياء او أشخاص فيها يساعد اكتشافها او اكتشافهم على ظهور الحقيقة.
- المادة 831- يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه اذا كان موقوفا. 2- فان لم يكن موقوفا وأبى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب ان يحصل التفتيش فيها او كان غائبا…
- المادة 84اذا لم يكن المشتكى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش ولا ينبغي اعلامه به مقدما.
- المادة 851-اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش. 2- فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او…
- المادة 861- للمدعي العام ان يفتش المشتكى عليه وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. 2- واذا كان المفتش انثى يجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى …
- المادة 871- يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة ونظم بها محضرا ويعنى بحفظها وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة (35). 2- لا ي…
- المادة 88للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى ك…
- المادة 891- اذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فللمدعي العام وحده او لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقا للاصول ان يطلع عليها قبل ضبطها. 2- لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها ا…
- المادة 90الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك.
- المادة 91اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام ان يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الح…
- المادة 921- يجوز للمدعي العام ان ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته او مدعي عام آخر لاجراء معاملة من معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب وله ان ينيب أحد موظفي الضابطة ال…
- المادة 934- الدخول بلا مذكرة يجوز لاي مأمور شرطه او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دو مذكرة وان يقوم بالتحري فيه: 1- اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك الم…
- المادة 94باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على اي ضابط او مأمور شرطة او درك مفوض بمذكرة او بدونها ان يدخل الى اي مكان ويفتش فيه عن اي شخص أو أي شيء الا اذا كان مصحوب…
- المادة 95يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر او بدونها ان ينظم كشفا بجميع الاشياء التي ضبطها والامكنة التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري او تب…
- المادة 96يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري أو لاي شخص ينوب عنه ان يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الاشياء التي ضبطت موقعة او مبصومة من الشاهد او الشهود.
- المادة 971- عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال. 2- يجب ان ينظم كشف بالاشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وان …
- المادة 985- مذكرات الابراز
- المادة 98اذا رأى المدعي العام ضرورة لابراز اي مستند او شيء له علاقة بالتحري او التحقيق او المحاكمة او استحسن ابرازه يجوز له ان يصدر مذكرة الى اي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند او الش…
- المادة 996- في القبض على المشتكى عليه لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يأمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الاحوال الآتية: 1- في الجنايات. …
- المادة 1001-في الأحوال التي يتم فيها القبض على المشتكي عليه وفقاً لأحكام المادة (99) من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي:- أ-تنظ…
- المادة 101لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او بجنحة يجوز فيها قانونا التوقيف ان يقبض عليه ويسلمه الى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بالقاء القبض عليه.
- المادة 102اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقتها على شكوى فلا يجوز القبض على المشتكى عليه الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة ان تكون الشكوى لمن يكون …
- المادة 103لا يجوز القبض على اي انسان او تحبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا.
- المادة 104تنظم السجون ومحال التوقيف وتعين بمراسم قانونية.
- المادة 1047-السجون ومحال التوقيف
- المادة 105لا يجوز حبس اي انسان الا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور اي سجن قبول أي انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة والا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الام…
- المادة 1061-لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس أو …
- المادة 107لكل موقوف او مسجون الحق في ان يقدم في اي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة او شفهيا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها في سجل يع…
- المادة 1081- على كل من علم بوجود شخص موقوف او مسجون بصفة غير قانونية او في محل غير مخصص للتوقيف او الحبس عليه ان يخبر بذلك أحد أفراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بمجرد علمه ان ينت…
- المادة 1098- اثبات هوية المجرمين يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لاثبات هوية السجناء سواء بتصويرهم أو بأخذ أوصافهم الجسمانية أو بصمة أصابعهم وتسجيل العلامات ال…
- المادة 1101- يقتضي على كل من اتهم بارتكاب جرم وأوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة أن يذعن لاجراء أية معاملة قد تعين لتأمين اثبات هويته وأخذ رسم له مع أوصافه الجسمانية أو بصمة اصابعه و…
- المادة 111الفصل الثاني مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف 1- للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي باصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف اذا ا…
- المادة 1121- يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور اما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة. 2- حال انقضاء ا…
- المادة 113اذا أوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظار أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوبه أو يساق الى المدعي العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملا تع…
- المادة 1141- ان التوقيف هو تدبير استثنائي ، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على …
- المادة 115يوقع على مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف المدعي العام الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان ونوع التهمة.
- المادة 116يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف.
- المادة 117يبلغ المشتكى عليه مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها.
- المادة 118تكون مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف نافذة في جميع الاراضي الاردنية.
- المادة 119من لم يمتثل لمذكرة الاحضار أو يحاول الهرب يساق جبرا واذا اقتضى الامر فيستعين المكلف بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان.
- المادة 120ان الموظف المكلف بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل انفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المشتكى عليه وسوقه وعلى قائد هذا الموقع است…
- المادة 121الفصل الثالث تخلية السبيل يجوز للمدعي العام ان يقرر تخلية سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة اذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقرر التخلية بالكفالة بعد احالة القض…
- المادة 122يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية: 1- الى المدعي العام اذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه. 2- الى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه اذا كانت الق…
- المادة 123يجوز للمحكمة إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة جنائية إذا وجدت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام ويقدم طلب التخلية إلى:- 1-المحكمة التي سيحاكم ال…
- المادة 124يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضي الصلح بتوقيف المشتكى عليه أو تمديد توقيفه أو تخلية سبيله أو تركه حرا الى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية …
- المادة 125يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقا بعد استطلاع رأي النيابة.
- المادة 1261- يجوز للمحكمة أو للمدعي العام أو لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة أن يقرر التخلية أو ان يرفضها أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال. 2- يترتب …
- المادة 127اذا اخلي سبيل شخص بكفالة أو بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة أو لقاضي الصلح أو للمدعي العام الذي له الحق النظر في الدعوى: أ- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص ا…
- المادة 1281- يجوز لاي شخص اعطي سند كفالة باحضار شخص اخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقت من الاوقات استدعاء الى المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سند الكفالة ويطلب…
- المادة 1291- اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها أن تصدر مذكرة احضار بحق الشخص الذي اخرج بالكفالة أمام…
- المادة 130الفصل الرابع قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق أ- اذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً أو انه لم يقم دليلا على ان المشتكى عليه هو الذي ار بالوفاة أو بالعف…
- المادة 131اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة، يحيل المشتكى عليه الى المحكمة المختصة ويأمر باطلاق سراحه ان لم يكن موقوفا لسبب آخر.
- المادة 132مع مراعاة أحكام المادة (51) من هذا القانون، اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحوياً وأن الأدلة كافية لإحالة المشتكى عليه إلى المحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم و…
- المادة 1331- اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنائيا، وان الادلة كافية لاحالة المشتكى عليه للمحكمة ، يقرر الظن عليه بذلك الجرم على أن يحاكم من أجله أمام المحكمة الجنائية ذا…
- المادة 134مع مراعاة ما ورد في المادة (114) من هذا القانون يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه ساريا الى ان يصدر النائب العام قراره في الدعوى، واذا كان قراره بالاتهام أو…
- المادة 135يجب أن تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل (حيثما تقضي الضرورة بذلك) على اسم المشتكي، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ورقمه ال…
- المادة 136يصدر النائب العام قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى المح…
- المادة 137تكون الجرائم متلازمة: 1- اذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين. 2- اذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم. 3- اذا كان بعضها توطئة ل…
- المادة 138اذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه الذي منعت محاكمته، لعدم وجود أدلة ، أو لعدم كفائتها، فعلى المدعي العام الذي أصدر قرار منع المحاكمة، اجراء تحقيق جديد، وله…
- المادة 139يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من احضارهم في حينه والاوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة أو …
- المادة 140الكتاب الثاني المحاكمات الباب الاول الاختصاص 1- تنظر محاكم الصلح بحسب اختصاصها في جميع المخالفات والجنح التي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها . 2- تنظر محاكم البداية في …
- المادة 141الفصل الاول في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام الواجب 1- ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها. 2- اذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان أ…
- المادة 1421- اذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة يجوز للمحكمة ان تحاكمه في الحال وتحكم عليه، بعد سماع أقوال ممثل النيابة العام…
- المادة 143اذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة أو القاضي محضرا بالواقع وأمر بتوقيف المشتكى عليه واحاله على المدعي العام لملاحقته.
- المادة 144الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
- المادة 145اذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا أو ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة أن تقرر احا…
- المادة 146الباب الثاني تبليغ الاوراق القضائية تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفقا للاصول المعينة في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام ا…
- المادة 147الباب الثالث البينات 1-المتهم بريء حتى تثبت إدانته. 2- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية. 3- اذا نص القانون على …
- المادة 1481-لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية. 2- يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم اخر اذا وجدت قرينه اخرى تؤيدها ويحق…
- المادة 149اذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.
- المادة 150يعمل بالضبط الذي ينظمه أفراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين الخاصة وللمشتكي عليه إثبات عكسها بجميع طرق الإثبات.
- المادة 151لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب: أ- أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته. ب- أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه. ج- أن يكون الضبط صحيحا في الشك…
- المادة 152لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم أو الظنين او المشتكى عليه ومحاميه.
- المادة 153تسمع شهادة أي من أصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية إلا أنه يجوز لهم الامتناع عن أداء الشهادة ضده أو ضد شركائه في اتهام واحد.
- المادة 154اذ دعي أي من اصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه لاداء الشهادة دفاعا عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب أو في مناقشة المدعي العام يجوز الاستنا…
- المادة 155تقبل شهادة كل من الاصول والفروع او الزوج في الاجراآت الجزائية التي يقيمها احدهم على الآخر لضرر جسماني أو لاستعمال أحدهم الشدة مع الآخر او في الاجراءات المتعلقة بالزنا.
- المادة 156تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه أو قبل وقوعه أو بعده ببرهة وجيزة اذا كان يتعلق مباشرة بواقعة أو وقائع لها مساس بالقضية على أن تكون ه…
- المادة 157يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل أو بالظروف التي اكتنفته اذا قاله حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة أو حالما سنحت له الفرصة…
- المادة 1581- أ- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من دون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين . ب- ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا …
- المادة 159ان الافادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام يعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت…
- المادة 1601- لاثبات هوية المتهم او الظنين او المشتكى عليه او هوية من له علاقة بالجرم تقبل في معرض البنية البصمات أو أي وسيلة علمية معتمدة أخرى اثناء المحاكمات واجراءات التحقيق اذا …
- المادة 1611- ان التقرير الذي يستدل منه بأنه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي أو من محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل ال…
- المادة 1621- اذا تعذر سماع شاهد ادلى بشهادته في التحقيقات الابتدائية بعد حلف اليمين لوفاته أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب من الأسباب ترى المحكمة معه عدم تمكنها من س…
- المادة 163اذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى لاداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه حتى خمسين ديناراً.
- المادة 164اذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة ، ان كان أثناء المحاكمة أو بعدها، وأبدى عذرا مشروعا عن غيابه فللمحكمة أن تعفيه منها.
- المادة 165اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين أو عن الاجابة على الاسئلة التي توجهها اليه المحكمة فيجوز لها أن تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهرا واحدا واذا قبل أثناء مدة ا…
- المادة 166الباب الرابع اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية 1- لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية ، ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من أجل محاكمته بتل…
- المادة 1671- في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة العامة فيها يجوز للشاكي أو وكيله القيام بدور ممثل النيابة العامة فيها من حيث تسمية الب…
- المادة 1681-باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المشتكى عليه وسؤاله عنها والجلسة المخصصة لإعطاء إفادته الدفاعية يجوز للمشتكى عليه في دعاوى الجنح ان ينيب عنه وكيلاً من المحامين لحضور الم…
- المادة 169اذا لم يحضر الظنين الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول، للمحكمة أن تحاكمه غيابيا، ولو كان مكفولا، ولها في مثل هذه الحالة الاخيرة ا…
- المادة 170اذا حضر المدعي بالحق الشخصي أو الظنين المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدأ مدة الاستئناف من ت…
- المادة 171تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الاخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة.
- المادة 1721- عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والاوراق والوثائق الاخرى أن وجدت، ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي أو وكيله وقائع الدعوى، ثم تسأل المحكمة الظ…
- المادة 1731- تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة وتعرض عليهم المواد الجرمية (إن وجدت)، على انه يجوز للمحكمة ان تأمر بتلاوة الشهادة التي أعطي…
- المادة 1741- يسأل رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باللّه العظيم ب…
- المادة 1751- بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة أن تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وأن تصدر قرارها الفاصل فيها وإلا سألت الظنين عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه فإذا أعط…
- المادة 176بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والظنين والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في جلسة تالية.
- المادة 177اذا ثبت أن الظنين ارتكب الجرم المسند اليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالالزامات المدنية.
- المادة 178تقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً كما تقضي في الوقت نفسه بال…
- المادة 1791- اذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائد حق النظر فيها الى المحكمة الصلحية تقضي المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء. 2- أما اذا كان الفعل ملازما ل…
- المادة 180اذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جناية، قضت بعدم اختصاصها، واذا أصر المدعي العام على قراره الظني، عند توديع الدعوى اليه عندئذ يحل الخلاف على الاختصاص بطريقة تعيين الم…
- المادة 1811- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لاحكام نظام رسوم المحاكم. 2- يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها اذا اتضح حسن نيته.
- المادة 182يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل للطعن أم لا.
- المادة 1831- يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته. 2- واذا كان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من …
- المادة 184للمحكوم عليه غيابيا أو بمثابة الوجاهي أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم .
- المادة 1851- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة. 2- أما اذا لم يبلغ المحكوم عليه غيابياً الحكم وفقاً لنص الفقرة (1) من المادة ( 7) والمادة (8) من قانون…
- المادة 186يرد الاعتراض اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا.
- المادة 187اذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة أحكام المادة 180 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة.
- المادة 1881- لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد. 2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول.
- المادة 1891- لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد. 2- اذا تضمن الحكم الغيابي انه قابل للاعتراض، ولم يكن كذلك، قررت …
- المادة 190في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر ترسل المحكمة الى النائب العام جدولا بالاحكام الصادرة خلالها.
- المادة 191يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الاحكام الجنحوية ويجري وفقا للقواعد والاصول المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر .
- المادة 192لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.
- المادة 193اذا كان الظنين أو المشتكى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة الاولى بالبراءة اطلق سراحه فور صدور الحكم بالرغم من استئنافه واذا قضت بعقوبة الحبس أو الغرامة اطلق سراحه فور انفاذ…
- المادة 194الباب الخامس الفصل الاول الاصول الموجزة تجري في مخالفة القوانين والانظمة البلدية والصحية والنقل على الطرق الاصول الموجزة الآتي بيانها.
- المادة 1951- عند وقوع مخالفة للقوانين والانظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى القاضي المختص فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة…
- المادة 196يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لاصول تنظيمها.
- المادة 197يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه.
- المادة 198تخضع هذه الاحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية.
- المادة 199لا تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.
- المادة 200الباب السادس اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية الفصل الاول وظائف رئيس محكمة الجنايات يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير …
- المادة 2011- يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لتأمين العدالة. 2- ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية …
- المادة 202الفصل الثاني وظائف المدعي العام يتولى المدعي العام بنفسه أو بواسطة احد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام. ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بأف…
- المادة 203يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام الى المتهم وبعد ان يودع اضبارة الدعو…
- المادة 204يحضر ممثل النيابة جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم.
- المادة 205يطلب ممثل النيابة باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من المطالب ، وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.
- المادة 206الفصل الثالث الاجراءات 1- لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قرارا باتهامه بتلك الجريمة. 2- ينبغي أن تتضمن لائحة الاتها…
- المادة 207يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود للمتهم قبل يوم المحاكمة بسبعة أيام على الاقل.
- المادة 2081- في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة وإذا قام ال…
- المادة 209لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته الاوراق التي يرى فيها فائدة للدفاع.
- المادة 210اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة أن تقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسها واما بناء على طلب ممثل النيابة أو الدفاع .
- المادة 211اذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة أو الدفاع أن لا يحاكم المتهمون بادىء ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائ…
- المادة 2121- يمثل المتهم أمام المحكمة طليقا بغير قيود ولا اغلال وانما تجري عليه الحراسة اللازمة. ولا يجوز ابعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه…
- المادة 2131- يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته وما اذا كان متزوجا أو صدر بحقه حكم سابق أم لا. 2- تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سر…
- المادة 214يدون كاتب المحكمة بأمر الرئيس جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة.
- المادة 2151- ينبه الرئيس وكيل المتهم ان وجد ان يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون. 2- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الظن وقرا…
- المادة 2161- بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد أن يوضح ممثل النيابة وقائع الدعوى ، والمدعي الشخصي أو وكيله شكواه، يسأل الرئيس ، المتهم عن التهمة الم…
- المادة 217لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسماء الشهود ما لم يكن المتهم أو محاميه قد تبلغ اشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه.
- المادة 218يتخذ الرئيس عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من الاختلاط قبل اداء الشهادة.
- المادة 2191- يؤدي كل شاهد شهادته منفردا. 2- يسأل الرئيس كل شاهد قبل استماع افادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو سكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة أحد الفريقين أ…
- المادة 2201- عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم عن طعنه بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته. 2- يجوز للمحكمة قبل سماع شهادة ال…
- المادة 2211- بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للمتهم أو محاميه أن يوجه بواسطة المحكمة أي سؤال الى كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد، ويجوز للنيا…
- المادة 222لا يبرح الشاهد قاعة المحاكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.
- المادة 223بعد سماع شهود النيابة والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم بما يتفق مع أحكام المادة (232) من هذا القانون .
- المادة 224أثناء استماع الشهود يسوغ للمحكمة أن تخرج من تريد من الشهود من قاعة المحاكمة أو ادخال واحد أو أكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضا، ويسوغ لممثل الني…
- المادة 225اذا تبين من المحاكمة ان احد الشهود كاذب في شهادته فعلى المحكمة ان توقفه في الحال من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي العام او ممثله وتحيله للمدعي العام للتحقيق معه ، ول…
- المادة 2261- للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص لاستماع أقواله كشاهد اذا رأت أن ذلك يساعد على اظهار الحقيقة، ولها اصدار مذكرة احضار اذا دعت الضرورة لذلك،…
- المادة 2271- اذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بأن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة ب…
- المادة 228يسوغ للمتهم وممثل النيابة أن يطلبا رد الترجمان المعين على أن يبديا الاسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الامر.
- المادة 229لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم وممثل النيابة والا كان الإجراء باطلاً .
- المادة 230اذا كان المتهم أو الشاهد ابكم أصم ولا يعرف الكتابة أو ذا إعاقة أخرى عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالاشارة أو بالوسائل الفنية الا…
- المادة 231اذا كان الابكم والاصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطيا، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.
- المادة 2321- اذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة العامة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما اذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فاذا أعطى مثل هذه الإفا…
- المادة 2331- يتعين على المدعي العام إذا ظهر له أن المشتكى عليه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أو إذا أثير هذا الدفع من وليه أو وكيله أن يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق م…
- المادة 234يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة. واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضي…
- المادة 235بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه والمتهم والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة.
- المادة 236الفصل الرابع الحكم 1- بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي وال…
- المادة 2371- يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة والاسباب الموجبة للتجريم أو عدمه، …
- المادة 238اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته اطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لداع آخر.
- المادة 239يجوز للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها…
- المادة 240يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها أو بعضها اذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الاعفاء مفصل الاسباب.
- المادة 241اذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها.
- المادة 2421- تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالاحكام. ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه. 2- ترسل المحكمة الى النائب العام في نهاية كل خمسة عشر يوما من ك…
- المادة 242 مكررة1- على الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة في حالة الضرورة أو لأي أمر آخر تراه أن تعقد جلسات متتالية كل أربع وعشرين ساعة، كما يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج أو…
- المادة 243الباب السابع محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة 1- اذا قرر النائب اتهام شخص لم يقبض عليه أو لم يسلم نفسه، يصدر مع قرار الاتهام مذكرة أخذ وقبض، تتضمن منح السلطة لكل فرد من…
- المادة 2441- ينشر قرار الإمهال في إحدى الصحف اليومية المحلية الأكثر انتشارا ويعلق على باب السكن الأخير للمتهم وعلى باب قاعة محكمة البداية . 2- يبلغ المدعي العام في الحال قرار الإمه…
- المادة 245بعد انقضاء مهلة العشرة الايام المعينة في المادة 243 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابيا.
- المادة 2461- لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية. 2- واذا كان المتهم خارج الاراضي الاردنية أو تعذر حضوره للمحاكمة فيحق لاقربائه وأصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.
- المادة 247اذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه تحت ادارة الخزينة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.
- المادة 2481- فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الاتهام تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابيا. 2- يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أ…
- المادة 249اذا حكم على المتهم الفار تخضع أمواله، اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا ، للاصول المتبعة في ادارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه أو الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط …
- المادة 250تعلن خلاصة الحكم الصادر على المحكوم عليه خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة العامة وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية الأوسع انت…
- المادة 251يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2521- لا يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سببا لارجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين. 2- للمحكمة أن تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد ال…
- المادة 253في مدة وجود أموال المتهم الغائب تحت يد الخزينة تعطى زوجته وأولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات أملاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الامر. كما يجوز …
- المادة 254اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار ا…
- المادة 2551- اذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استسلامه ومحاكمته مجددا فيسوغ للمحكمة أن تعفيه من نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها ان تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته في الجريدة ا…
- المادة 256الباب الثامن الطعن في الاحكام الفصل الاول الاستئناف تقبل الطعن بطريق الاستئناف: 1- الاحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية. 2- القرارات الصادرة بو…
- المادة 2571- في ما خلا الاحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الاعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق القرارات الضريبة وغيرها من القرارات التي تصدر …
- المادة 258تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافا بمقتضى أحكام قانون محاكم الصلح أو بمقتضى أي قانون آخر تدقيقا الا اذا أمر…
- المادة 259يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية اذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقا للاصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيا…
- المادة 260الفصل الثاني اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية 1 تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف. 2- الاستئناف من حق النيابة العامة …
- المادة 2611- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستانف في ميعاد خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره ان…
- المادة 262ان استئناف النائب العام أو المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون لها حق الحكم بما ترى أنه يجب على المحكمة أن تحكم به ما لم يكن واردا على جهة…
- المادة 2631- اذا قدم الاستئناف الى المحكمة ترسله مع أوراق الدعوى الى المدعي العام ليتولى ارسالها الى محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه. 2- ترسل مح…
- المادة 2641- مع مراعاة ما ورد في المادة (261) من هذا القانون تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة اذا كان الحكم بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفيما عدا ذلك من…
- المادة 265لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.
- المادة 266تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة واجراءاتها وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغ…
- المادة 267اذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف موافق للاصول والقانون قضت بتأييده.
- المادة 268اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف بسبب ان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا أو انه لا يوجد بينة كافية للحكم تقرر في الحالة الاولى والثانية عدم مسؤولية المحكوم عليه …
- المادة 269اذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر غير شكلي فتقضي المحكمة في أساس الدعوى.
- المادة 270الفصل الثالث تمييز الاحكام يقبل الطعن بطريق التمييز:- 1- جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف. 2- قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في الق…
- المادة 2711- فيما خلا الاحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات الاعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في…
- المادة 272لا يجوز اتباع طريق التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلا للاعتراض أو الاستئناف.
- المادة 273يكون التمييز: أ- من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال. ب- من حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون ما سواها. ج- من حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة.
- المادة 274الفصل الرابع أسباب التمييز لا يقبل التمييز الا للاسباب التالية: أولا: أ- مخالفة الاجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان. ب- مخالفة الاجراءات الاخرى اذا طلب…
- المادة 275الفصل الخامس الشرائط الشكلية 1- ميعاد التمييز للاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد: أ- خمسة عشر يوما …
- المادة 2761- يقدم التمييز باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه أو في ديوان محكمة التمييز ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة أو رئيس القلم بتاريخ تسجيله. 2- ويجب …
- المادة 2771- على رئيس ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المميز أن يبلغ الى المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفا أو الى محل اقامته أو إلى وكيله صورة عن استدعاء التمييز المقدم من النيابة ا…
- المادة 2781- عندما تكتمل اضبارة التمييز يرسل رئيس ديوان المحكمة اضبارة التمييز وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الاوراق الى النائب العام ويرسل النائب العام الاوراق برم…
- المادة 279الفصل السادس الاجراءات لدى محكمة التمييز تدقق المحكمة اضبارة التمييز فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكمل في الميعاد ا…
- المادة 2801- اذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو بالقبول. 2- ويجوز لها اذا كان التمييز واقعا من المحكوم ع…
- المادة 281اذا ردت جميع أسباب النقض ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة السابقة ترد استدعاء التمييز في الموضوع.
- المادة 282اذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة…
- المادة 283ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد التمييز الى رئيس النيابة العامة خلال اسبوع من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المميز.
- المادة 284اذا قبلت المحكمة سببا من أسباب النقض أو وجدت سببا له من تلقاء نفسها عملا بالمادة 280 قررت نقض الحكم المميز واعادة الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في ال…
- المادة 2851- لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقا بالاسباب التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. 2- واذا لم يكن التمييز مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة…
- المادة 286الفصل السابع آثار الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز يترتب على رد استدعاء التمييز صيرورة الحكم مبرما بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال أن يميزه مرة ثانية.
- المادة 287اذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يتضرر طالب التمييز من النقض.
- المادة 288على المحكمة اتباع النقض اذا كان حكمها المنقوض متضمنا رد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسقوطها بالتقادم أو لمانع قانوني يحول دون السير بها.
- المادة 289الفصل الثامن تمييز الحكم الصادر بعد النقض في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة اذا خالفت محكمة الاستئناف التي اعيد اليها الحكم منقوضا ما ورد في قرار النقض وميز …
- المادة 290اذا ميز الحكم الصادر بعد النقض لاسباب غير تلك المبحوث عنها في المادة السابقة تنظر محكمة التمييز فيه وفق أحكام الفصل الرابع من هذا الباب.
- المادة 291الفصل التاسع النقض بأمر خطي 1- اذا تلقى رئيس النيابة العامة أمرا خطيا من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار…
- المادة 292الباب التاسع اعادة المحاكمة يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الاحوال التالية: أ- اذا حكم على …
- المادة 293يعود طلب اعادة المحاكمة: 1- لوزير العدل. 2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية. 3- لزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له اذا كان ميتا أو ثبت غيبته بحكم القضاء. 4-…
- المادة 2941- يقدم طلب الاعادة لوزير العدل. 2- يحيل وزير العدل طلب الاعادة على محكمة التمييز ولا يقرر احالته اذا وجده مبنيا على سبب واه.
- المادة 2951- اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتما من تاريخ احالة وزير العدل طلب الاعادة على محكمة التمييز. 2- ولهذه المحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في …
- المادة 296اذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الاعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالاساس.
- المادة 297اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم ج…
- المادة 2981- يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة اعادة المحاكمة على باب المحكمة أو الاماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الا…
- المادة 299الكتاب الثالث اصول خاصة ببعض القضايا الباب الاول دعاوى التزوير 1- في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى المدعي العام أو المحكمة ينظم الكاتب محضرا مف…
- المادة 300اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية يوقعها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة.
- المادة 301يجوز الادعاء بتزوير الاوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.
- المادة 3021- كل موظف رسمي أو شخص عادي أودع ورقة ادعى تزويرها مجبر، تحت طائلة العقاب، على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو المدعي العام مفصل الاسباب. 2- يبرىء القرار ومحضر ال…
- المادة 303تسري أحكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة للمدعي العام أو المحكمة من أجل المقابلة والمضاهاة.
- المادة 3041- يجبر الموظفون الرسميون، تحت طائلة العقاب، على تسليم ما قد يكون لديهم من الاوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة. 2- يبرىء القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص ا…
- المادة 3051- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها. 2- واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي ت…
- المادة 3061- تصلح الاوراق العادية مدارا للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان. 2- وأما اذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بو…
- المادة 307من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف بتوقيعها اذا ظهر أن له اطلاعا عليها.
- المادة 308اذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند هو مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم …
- المادة 3091- للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع رأي المدعي العام. 2- أما اذا كانت الدعوى مقتصرة على …
- المادة 310اذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة يسأل خصمه اذا كان في نيته استعمالها.
- المادة 3111- اذا أجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب فلا يؤخذ بها في الدعوى. 2- أما اذا أجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير حسب القانون.
- المادة 312يجوز للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب الظنين أو المتهم ، لديها بواسطة أهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر.
- المادة 3131- اذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمح الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه يقوم رئيس المحكمة أو المدعي العام لديها باحالة الاوراق اللازمة الى الم…
- المادة 3141- اذا تبين أن الاسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها تقضي المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند أو باعادته الى حالته الاصلية بشطب ما اضيف اليه أو اثب…
- المادة 315تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم.
- المادة 316الباب الثاني سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين يبلغ رجال السلك الدبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية.
- المادة 317اذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظما في الجيش يبلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.
- المادة 318فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود ايا كانوا ويستمع لافادتهم لدى القضاء وفقا للاصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون، الا اذا رأت ا…
- المادة 319الباب الثالث ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والاحكام الصادرة فيها اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوى الجناية أو الجنحة أو الاوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تق…
- المادة 3201- اذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة أو المحوسبة بصورة قانونية تعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانه. 2- اذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة …
- المادة 3211- اذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن أو الاتهام فيصار الى اجراء المحاكمة واصدار حكم جديد. 2- وان لم يكن ثمة قرار ظن أو اتهام أو لم يعث…
- المادة 322الباب الرابع تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى الفصل الاول تعيين المرجع 1- يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو با…
- المادة 3231- يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى محكمة التمييز. 2- اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين ا…
- المادة 324اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المشتكى عليه يأمر رئيس محكمة التمييز أو الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النيابة العامة لدى كل من المرجعين القضائيين …
- المادة 325يجب على المدعي الشخصي أو المشتكى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه في ميعاد أسبوع على الأكثر من تاريخ التبليغ وعلى رئيس النيابة أو النائب العام ابداء رأيه فيه …
- المادة 3261- اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما. 2-…
- المادة 3271- تنظر محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقا بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح للتحقيق في الدعوى أو رؤيتها وتقضي بصح…
- المادة 328الفصل الثاني نقل الدعوى من محكمة الى اخرى لمحكمة التمييز وبناء على طلب رئيس النيابة العامة نقل الدعوى الجنائية أو الجنحوية إلى مدع عام آخر أو إلى محكمة أخرى من درجة المحك…
- المادة 329تنظر محكمة التمييز في طلب نقل الدعوى تدقيقا فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة أو المدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه.
- المادة 330لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.
- المادة 331الكتاب الرابع الباب الاول في قوة الاحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة ما لم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها الي…
- المادة 332يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالاسقاط أو بالادانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدع…
- المادة 333لا تكون للاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها.
- المادة 334تكون للاحكام الصادرة عن محاكم الاحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.
- المادة 335الباب الثاني سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي 1- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم. 2- وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص …
- المادة 336الفصل الاول السقوط بالوفاة 1- تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الاصلية أو العقوبة الاضافية أو الفرعية. 2- أما اذا كانت الاش…
- المادة 337الفصل الثاني السقوط بالعفو العام 1- تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام. 2- وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام، واذا…
- المادة 338الفصل الثالث التقادم 1- سقوط الدعوى بالتقادم 1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة. 2-…
- المادة 339تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.
- المادة 3401- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة. 2- أ…
- المادة 3412- سقوط العقوبة بالتقادم 1- التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز. 2- على ان التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الاق…
- المادة 3421- مدة التقادم على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة. 2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا …
- المادة 3431- يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر غيابا، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا. 2- اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اسق…
- المادة 3441- مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ان لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات. 2- مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات…
- المادة 3451- تجري مدة التقادم: أ- في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ، ومن تاريخ ابرامه اذا كان في الدرجة الاولى. ب- وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى ال…
- المادة 346مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.
- المادة 3471- مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات. 2- لا يبدأ التقادم الا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط…
- المادة 348لا ينفذ أي تدبير اصلاحي اغفل تنفيذه سنة كاملة الا بقرار يصدر عن محكمة الاحداث بناء على طلب النيابة العامة.
- المادة 3493- أحكام عامة 1- يحسب التقادم من يوم الى مثله من دون اليوم الاول. 2- يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه. …
- المادة 350لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنايات والجنح والمخالفات.
- المادة 351اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال أن يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا.
- المادة 3521- تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للاحكام المدنية. 2- أما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المت…
- المادة 353الباب الثالث 1- تنفيذ الاحكام الجزائية 1- يسمى قاضي تنفيذ العقوبة بقرار من النائب العام من بين المدعين العامين في كل محكمة بداية. 2- يقوم قاضي الصلح مقام قاضي تنفيذ العقو…
- المادة 354تقوم دائرة الاجراء بانفاذ الالزامات المدنية المحكوم بها وفقا لما هو مقرر لانفاذ الاحكام الحقوقية.
- المادة 355اذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والرسوم وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يدفعها الى الخزينة يأمر المدعي العام أو من يقوم مقامه باخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الاموال…
- المادة 3561- اذا ادى المحكوم لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله يخلى سبيله في الحال ويصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم بالحبس لاغيا. 2- بحال غيبة المحكوم، أو كونه قاصرا تحصل الغ…
- المادة 3571- عند صدور حكم بالاعدام يرفع رئيس النيابة الى وزير العدلية أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزا عن وقائع القضية والادلة المستند اليها في صدور الحكم وعن الاسباب الموجبة …
- المادة 358اذا وافق جلالة الملك على انفاذ حكم الاعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر اذا عين مثل هذا المحل في الارادة الملكية، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام هذه في …
- المادة 359يجري انفاذ عقوبة الاعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبينا فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الاشخاص الآتي ذكرهم: 1-…
- المادة 360يسأل النائب العام أو مساعده المحكوم عليه اذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون أقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب العام أو مساعده والكاتب والحاضرون.
- المادة 361ينظم كاتب المحكمة محضرا بانفاذ الاعدام يوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرون ويحفظ في اضبارته الخاصة عند المدعي العام.
- المادة 362تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه الاعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها، ويجب أن يكون الدفن بدون احتفال.صفحة 84 من 89
- المادة 3632 - الاشكال في التنفيذ 1- كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم. 2- يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو ال…
- المادة 3643- اعادة الاعتبار 1- باستثناء المحكومين بجرائم الخيانه والتجسس ومع مراعاة احكام الفقرة (3) من هذه المادة يجوز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية او جنحة بقرار قضائي …
- المادة 3651- يقدم طلب اعادة الاعتبار خطيا الى المدعي العام في محكمة البداية التابع لها مكان إقامته متضمنا البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان اقامته وان يرفق بالطلب مايلي: أ- صور…
- المادة 366تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون المعدّ ل.
- المادة 3674- حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية: 1- ان المدة المشار اليها بعدد الايام ابتداء من وقوع حادثة أو القيام بعمل أو شيء أو…
- المادة 368جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.
- المادة 369الالغاءات تلغى القوانين والانظمة التالية: 1- قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته. 2- قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (37) لسنة 1946 المن…
- المادة 370رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 1961/2/28