المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
ان الافادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام يعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعا واختيارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026