المادة 160 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- لاثبات هوية المتهم او الظنين او المشتكى عليه او هوية من له علاقة بالجرم تقبل في معرض البنية البصمات أو أي وسيلة علمية معتمدة أخرى اثناء المحاكمات واجراءات التحقيق اذا قدمت بواسطة الشاهد او الشهود وكانت مؤيدة بالبينه الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها
2- عند تطبيق حكم هذه المادة تراعى احكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026