المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الفصل الثاني
اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية
1 تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف.
2- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.
3- الحكم بالاعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026