المادة 259 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية اذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقا للاصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026