المادة 120 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
ان الموظف المكلف بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل انفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المشتكى عليه وسوقه وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026