المادة 219 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يؤدي كل شاهد شهادته منفردا.
2- يسأل الرئيس كل شاهد قبل استماع افادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو سكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باللّه العظيم بأن ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان.
3- لا يجوز للمحكمة ان تأخذ بشهادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين أو يرفض حلفها إلا على سبيل الاستدلال.
4- اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق الجزء الخاص بهذه الواقعة.
5- تتلى أقوال الشاهد السابقة، ويأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته من الزيادة والنقصان أو التغيير والتباين، بعد أن يستوضح منه عن سبب ذلك.
6- للمحكمة أن تأمر بتلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي اذا وافق المشتكى عليه أو وكيله على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026