المادة 134 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
مع مراعاة ما ورد في المادة (114) من هذا القانون يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه ساريا الى ان يصدر النائب العام قراره في الدعوى، واذا كان قراره بالاتهام أو بلزوم المحاكمة ، فيبقى حكمها الى ان تنتهي محاكمته أو يخلى سبيله حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026