المادة 74 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
تسمع على سبيل الاستدلال افادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 اذا رأى المدعي العام انهم لا يدركون كنة اليمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026