المادة 75 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- كل من يدعى لاداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام واداء شهادته.
2- للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر احضاره ويغرمه حتى خمسين ديناراً وله ان يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول.
3- اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه فيجوز للمدعي العام أن يقرر حبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً واذا قبل أثناء مدة إيداعه الحبس وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الأسئلة التي تلقى عليه فيفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026