المادة 336 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الفصل الاول
السقوط بالوفاة
1- تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الاصلية أو العقوبة الاضافية أو الفرعية.
2- أما اذا كانت الاشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفى.
3- ويبقى للمتضرر حق اقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026