المادة 48 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1-يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين (29 و 42) ان يعهد الى أحد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه.
2-في غير الأحوال المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا عهد المدعي العام إلى أي من موظفي الضابطة العدلية بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه وفقاً لأحكام هذا القانون وجب عليه أن يصدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان المعين لإنفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026