المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الفصل الرابع
الحكم
1- بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الاراء أو بأغلبيتها.
2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا.
3- اذا قررت المحكمة التجريم تسمع أقوال ممثل النيابة وأقوال المدعي الشخصي والمتهم أو محاميه ثم تقضي بالعقوبة وبالالزامات المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026