المادة 276 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يقدم التمييز باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه أو في ديوان محكمة التمييز ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة أو رئيس القلم بتاريخ تسجيله.
2- ويجب أن يكون الاستدعاء موقعا من المميز بالذات أو من وكيله القانوني وأن يحتوي أسباب النقض، كل ذلك تحت طائلة الرد.
3- ويجوز أن تبين أسباب النقض في لائحة تقدم مع الاستدعاء أو على حدة خلال ميعاد التمييز.
4- لا يقبل ابداء أسباب للنقض أمام محكمة التمييز غير التي قدمت خلال الميعاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026