المادة 275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الفصل الخامس
الشرائط الشكلية
1- ميعاد التمييز للاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد:
أ- خمسة عشر يوما للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا أو من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه اذا كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه او وكيله او من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون .
ب- ستون يوما لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوما للنائب العام ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم.
2- أما أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد فانها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة أن يقدم هذه الاحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026