المادة 11 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الباب الثاني
النيابة العامة
1- يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية.
2- يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026