المادة 279 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الفصل السادس
الاجراءات لدى محكمة التمييز
تدقق المحكمة اضبارة التمييز فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكمل في الميعاد القانوني تقرر رد الاستدعاء شكلا على انه يجوز للمحكمة اعادة النظر في الدعوى من جديد اذا تبين لها انها ردت الطعن شكلا خلافا للقانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026