المادة 211 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة أو الدفاع أن لا يحاكم المتهمون بادىء ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026