المادة 210 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة أن تقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسها واما بناء على طلب ممثل النيابة أو الدفاع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026