المادة 320 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- اذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة أو المحوسبة بصورة قانونية تعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانه. 2- اذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي يأمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها الى قلم تلك المحكمة. 3- ويمكن الشخص أو الموظف الموجود لديه خلاصة أو نسخة مصدقة عن الحكم المتلف أو المسروق أو المفقود أن يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها. 4- يبرىء الامر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجود لديه تجاه ذوي العلاقة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة