المادة 320 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- اذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة أو المحوسبة بصورة قانونية تعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانه.
2- اذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي يأمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها الى قلم تلك المحكمة.
3- ويمكن الشخص أو الموظف الموجود لديه خلاصة أو نسخة مصدقة عن الحكم المتلف أو المسروق أو المفقود أن يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها.
4- يبرىء الامر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجود لديه تجاه ذوي العلاقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026