المادة 319 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الباب الثالث
ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والاحكام الصادرة فيها اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوى الجناية أو الجنحة أو الاوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو اذا اتلفت بالحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذر اعادة تنظيمها تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026