المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود ايا كانوا ويستمع لافادتهم لدى القضاء وفقا للاصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون، الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026