المادة 359 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يجري انفاذ عقوبة الاعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبينا فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الاشخاص الآتي ذكرهم:
1- النائب العام أو أحد مساعديه.
2- كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم.
3- طبيب السجن أو طبيب المركز.
4- أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.
5- مدير السجن أو نائبه.
6- قائد الشرطة في العاصمة ، أو قائد المنطقة في الملحقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026