المادة 359 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

يجري انفاذ عقوبة الاعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبينا فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الاشخاص الآتي ذكرهم: 1- النائب العام أو أحد مساعديه. 2- كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم. 3- طبيب السجن أو طبيب المركز. 4- أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه. 5- مدير السجن أو نائبه. 6- قائد الشرطة في العاصمة ، أو قائد المنطقة في الملحقات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة