المادة 22 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
إذا قصر موظفو الضابطة العدلية في المهام الموكولة إليهم فعلى المدعي العام تنظيم ضبط بالواقعة ورفعه إلى النائب العام والذي له إحالته إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة بحسب مقتضى الحال لإجراء المقتضى القانوني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026