المادة 25 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الفصل الرابع
وظائف المدعي العام
1- الاخبارات
على كل سلطة رسمية او موظف علم أثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة أن يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026