المادة 24 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها. 2- وانما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام، بشرط ان لا يكون اتخذ قرار ظن فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة