المادة 26 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- كل من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة أحد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك المدعي العام المختص. 2- كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة يلزمه ان يخبر عنها المدعي العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة