المادة 27 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1-يحرر الاخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار المدعي العام والمخبر أو وكيله.
2-اذا كان المخبر أو وكيله لا يعرف كتابه امضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة أصبعه واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026