المادة 28 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
2- الجرم المشهود
1- الجرم المشهود (هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه ) .
2- وتلحق به ايضاً الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو تتبعهم اثر وقوعها، أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها انهم فاعلوالجرم أو إذا وجدت بهم آثار أو علامات تفيد بذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الجرم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026