المادة 52 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الباب الرابع
الفصل الاول
معاملات التحقيق
1- الشكاوى
مع مراعاة احكام المادة (58) من هذا القانون لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام او للمحكمة المختصة وفقا لاحكام المادة (5) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026