المادة 97 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال.
2- يجب ان ينظم كشف بالاشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وان يوقع من الشهود بالصورة المبينة في المادة (95) ويعطى نسخة اذا طلب ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026