المادة 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الكتاب الاول
الضابطة العدلية
الباب الاول
الضابطة العدلية
1-يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء.
2-اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها للحكم في الدعوى او باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
3-يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمناً ، وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
4- لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة له اما الاجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة الا اذا كانت مبنية على الاجراء الباطل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026