المادة 230 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا كان المتهم أو الشاهد ابكم أصم ولا يعرف الكتابة أو ذا إعاقة أخرى عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالاشارة أو بالوسائل الفنية الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026