المادة 231 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا كان الابكم والاصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطيا، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026