المادة 90 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026