المادة 55 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026