المادة 109 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
8- اثبات هوية المجرمين
يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لاثبات هوية السجناء سواء بتصويرهم أو بأخذ أوصافهم الجسمانية أو بصمة أصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026