المادة 110 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يقتضي على كل من اتهم بارتكاب جرم وأوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة أن يذعن لاجراء أية معاملة قد تعين لتأمين اثبات هويته وأخذ رسم له مع أوصافه الجسمانية أو بصمة اصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته بناء على طلب أي ضابط شرطة أو درك مسؤول عن مركز الشرطة أو مأمور سجن.
2- كل من رفض الاذعان لاجراء معاملة اثبات الهوية أو مانع في اجرائها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس حتى أربعة عشر يوما ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026