المادة 111 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الفصل الثاني
مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف
1- للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي باصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك.
2- أما اذا لم يحضر المشتكى عليه أو خشي فراره فللمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة احضار.صفحة 26 من 89
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026