المادة 112 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور اما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.
2- حال انقضاء الاربع والعشرين ساعة يسوق مأمور النظارة من تلقاء نفسه المشتكى عليه الى المدعي العام لاستجوابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026